العلامة الحلي

271

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثالث : في التروك وفيه بحثان : الأول : في التروك الواجبة مسألة 318 : يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت إجماعا لأنه مخل بالطهارة ، وهي شرط وفساد الشرط يقتضي فساد المشروط ، فإن وجد بعد الصلاة على النبي صلّى اللَّه عليه وآله قبل التسليم فمن جعل التسليم واجبا أبطل الصلاة ، وبه قال الشافعي « 1 » ومن جعله ندبا لم تبطل صلاته ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » ، وقد تقدم . أما لو سبقه الحدث فللشيخ ، والمرتضى قول : باستئناف الوضوء ، والبناء « 3 » وبه قال الشافعي في القديم ، وأبو حنيفة ، وابن أبي ليلى ، وداود « 4 » لقوله عليه السلام : ( من قاء أو رعف ، أو أمذى فلينصرف وليتوضأ

--> ( 1 ) المجموع 3 : 481 ، الوجيز 1 : 45 ، فتح العزيز 3 : 520 ، المهذب للشيرازي 1 : 89 ، سنن الترمذي 2 : 262 ذيل الحديث 408 . ( 2 ) الهداية للمرغيناني 1 : 59 - 60 ، الكفاية 1 : 334 ، المجموع 3 : 481 ، اللباب 1 : 85 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 117 ، الخلاف 1 : 409 مسألة 157 وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 194 . ( 4 ) المجموع 4 : 75 و 76 ، الوجيز 1 : 46 ، فتح العزيز 4 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 - 94 ، الميزان 1 : 158 ، رحمة الأمة 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 169 ، الهداية للمرغيناني 1 : 59 ، اللباب 1 : 85 ، بدائع الصنائع 1 : 220 ، حلية العلماء 2 : 127 .